المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٢

-197 -

مسألة: وإذا قال الرجل عند الموت أنى كنت قد نذرت أن يعافى ابنى وأنا أعطيه كذا وكذا وقد أعطيته فهو جائز.

مسألة: من الزيادة المضافة وسألته عن رجل يقول في مرضه أنى كنت

نعم

قلت فإن قال أعطيته

أعطيت مالى الفقراء في صحتي أيثبت ذلك قال فلانا الفقير في صحتي أيثبت له قال لا، لعل في المسألة سقطا قلت فما الفرق بينهما قال أما قوله للفقراء فإنه أقر بعطية لمن ليس له قبض والقوم مجهولون غير معلومين وأما فلان فيقدر على القبض فإن أصح بينة بالقبض في صحة الميت ثبتت العطية وإن لم يصح بطلت العطية