المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٣

- 193 -

---

باب [83]

ما يجوز فعل المريض وما لا يجوز

رجل كان مريضًا وله جارية فأعتقها وتزوجها في مرضه وأمهرها قال لا بأس وهو جائز إلا أن يكون يعلم أنه مضار لورثته فإن ذلك لا يجوز وإن قد

مسها بعد ما نكحها وفرض لها فمهرها عليه

وفى موضع إن كان قيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة درهم فإن كان قيمتها ومهر مثلها يخرج من الثلث جعلت لها المهر والميراث وأجزت النكاح وإن كان لا يخرج من الثلث دفعت إليها مهر مثلها والثلث مما بقي ثم سعت فيما بقي من قيمتها.

مسألة: وسألته عن مريض عند إنسان له وديعة كان المريض يجد من يقبض ولا يحرز ما قبضه فدفع إليه الوديعة فتلفت هل يضمن قال إن كان