المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٤

-198 -

دفع بإختيار من المريض فلا ضمان عليه وإن كان دفع إليه على كره من المريض فتلف المال ضمن

مسألة: وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث ثم مات من ذلك المرض فإن كفالته لا تجوز وإن كفل لغير وارث فهو جائز من ثلثه وإن كان عليه دين يحيط بماله فكفل لا تجوز والمسلم والذمي والعبد التاجر سواء في

جميع

ما ذكرنا.

قال غيره: وقد يخرج على بعض القول أن كفالة المريض لا تجوز ولا ضمانة بالحق لأن ذلك عطية للمضمون عليه والمكفول عليه وقد يكون ذلك في ثلثه والأول أكثر.

مسألة: وإن اقترض المريض شيئا وقضاه في مرضه جاز ذلك وكذلك يثبت عليه ما اقترض إذا قبضه وضمنه فهو فى ماله مع الغرماء وكذلك قيل لا يجوز إقراره بالوفاء على الورثة وقول يجوز ذلك كله على الغرماء والورثة إذا أقر أنه أستوفى من غريم له حق

مسألة: وحفظ من حفظ عن أبي سعيد فى قضاء المريض شيئا من ماله بحق وقال ليسه له بوفاء أو لم يقل فقد يخرج في ذلك معنى الإختلاف.

مسألة: ورجل عليه حق لآخر هل يجوز أن يسلمه إليه في حال المرض قال

*

*

*