المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٥

-190 -

الشيخ رحمه الله أن له أن يسلمه إليه مادام يعقل وله أن يسلمه إلى من يأمره بتسليمه إليه ثقة أو غير ثقة

مسألة: عن أبي الحوارى وسألته عن رجل كان بينه وبين رجل أرض

بقيم

له وكيلا يقاسمه

مشاعة ثم حضرت الرجل الوفاة فطلب إليه شريكه أن وله أيتام وأباء أحد أن يتوكل له فى نبنيه فوكل في مقاسمة الأرض وحدها فقال إن كانت القسمة مضت فى حياة الموكل فقد جاز ذلك وإن لم يقسموا حتى مات الموكل فقد انفسخت الوكالة إلا أن يقول الموكل قد وكلت هذا من بعد موتى في قسمة تلك الأرض فإذا قال هكذا رأيتها وكالة ثابتة إذا كان ورثته غير بالغين فإن كان من ورثته أحد بالغ لم تثبت وكالته على البالغين وثبتت على غير البالغين.

مسألة: وسئل عن المريض إذا أتم شيئا من الأفعال مثل أن يقول أن رجلا كان أباع من ماله أو من مال فى يده وليسه له شيئا ثم مرض صاحب المال فأخبره هذا البائع بذلك فأتمه هل يثبت قال معى أنه لا يجوز إتمامه فما لا يجوز أمره وفعله فيه قلت له فإن كان أمر بذلك أو وكل في وقت ما يجوز أمره وفعله فباع الوكيل والمأمور هل يثبت ذلك ولو لم يعلم الآخر أنه قد فعل المأمور ذلك ولا يحتاج إلى إتمامه قال هكذا عندى إذا فعله قبل أن يصير الأمر إلى حال ما لا يجوز أمره وفعله فيما يشبه عندى

•

*