الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٦-197 -
*
*
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعمن اعتل هل تقبل هديته أو هبته من طعام أو متاع أو عارية قال لا يقبل منه شيء مفرد ذلك ولا يثبت منه في ذلك شيء. وأما العارية فإن أخذها وردها برئ منها والهدية لا تجوز منه قلت والقبض منه مثل الكتاب والثوب والوعاء قال جائز إذا كان يقبض منه ليحفظه ويسلمه إلى من يأمره بالدفع إليه ذلك له
نعم
القبض
قلت ويسلم إليه حقوقه قال نعم ذلك جائز له وله قبض ماله ما لم يتغير عقله ومنه قلت: وهل يتقي له فى ماله أمر أو نهي في وقت عليه قال أمره فيما يعود بصلاحه وصلاحه وحوز ماله عليه أو على ورثته جائز ولا يجوز فيما يتلفه من ماله على الوارث إلا بحق يصح عليه في وصيته أو قربه إلى الله. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وإذا أعتق أمته ثم تزوجها وهو مريض ودخل بها وقيمتها ألف
درهم ومهر مثلها مائة درهم فإن كانت قيمتها ومهر مثلها يخرج من الثلث جعلت لها المهر والميراث وأجزت النكاح وإن كان مهر مثلها وقيمتها لا يخرج من الثلث دفعت إليها مهر مثلها والثلث مما بقي ثم سعت فيما بقي من قيمتها.