الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٧197
-
-
باب [84]
في بيع المريض وقياضه
ومن جامع بن جعفر واعلم أنه لا ترك عند الموت ولا عطية ولا بيع ولا شراء إلا أن يبيع المريض فى مرضه لما يحتاج إليه من مؤنته ومؤنة عياله. قال أبو سعيد وكذلك بيعه في جميع ما يلزم من دين أو كفارة أو جميع
هذا فهو مثله وقد عرفت عن أبي سعيد في هذا إختلافا
مونته.
وقال أبو الموثر فإن باع نظر العدول فإن كان وفاء كان جائزا إذا باع في
ومن غيره: قال وقد قيل ذلك مجملا في ماله الأصول والعروض. جميع وقال من قال أن بيع ماله العروض جائز بعد موته ولا خيار للورثة فيه بالثمن الذي باعه به إن كان عدلا وإن كان مما لا يتغابن فيه الناس جاز
٧٬٤٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.