الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٨-194 -
بالقيمة بعدل السعر من رأى المسلمين وقال
من
قال
يرد ذلك كله من بيعه
ومن غير الكتاب وسألته عن المريض هل يجوز بيعه لشيء من ماله وشراؤه لما
يحتاج إليه من مؤنته ومؤنة عياله ممن يلزمه عوله ويثبت ذلك لمن باع له واشترى منه، قال يجوز بيعه لماله فى قضاء دين عليه أو تبعة لزمته وما يحتاج إليه فى وقته من مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته إذا لم يكن في بيعه غبن تغابن الناس في مثله
وقال: من قال إن ذلك لا يثبت وللبائع الخيار في المرض وبعد الصحة قلت له فعلى هذا القول الأخير إن هلك البائع المريض ثم ورثه وارث فلم يغير ذلك البيع الذي باعه وليه فى مرضه حتى مات الوارث فطلب وارثه نقض ذلك البيع هل ينتقض
ذلك
قال قد قيل ذلك على قول من لا يثبت بيع المريض وقد قيل ليس له
قلت له فما أحب القولين إليك قال أحب إذا باع بعدل السعر فيما يلزمه أن
يثبت عليه وعلى ورثته من بعده.
مسألة: قال أبو حفص كان رأى الأشياخ لما أشار عليهم في بيع المريض أنه لا يجوز إلا أن يبيع فى دين عليه أو نفقته أو نفقة عياله فإنه يجوز وينظر فيه فإن كان باعه بأقل من ثمنه أو فيه غبن أو محاباة لم يجز للمشترى من ذلك إلا بقدر الثمن الذي أعطاه والباقى من المال لورثة