المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٥

- Yoo-

معي

قلت له: فإن كان الورثة أيتاما هل يكون فيهم كالقول في البالغين قال أنه قد قيل أنهم ليسوا كالبالغين لأنه ليس عليهم حجة ولا لهم فإنما كان

عليه

عليه أن يحتج على البالغين ولا حجة عليهم ويقاصص نفسه كان من الجنس أو من غير الجنس على هذا المذهب قلت فإن بلغ اليتيم هل عليه أن يحتج إن لم يكن قاصص نفسه قلت له فإن كان قاصص نفسه في حال يتم

قال

نعم

الصبى هل يبرئ ولا يكون عليه أن يحتج على الصبي قال ليس عليه عندى أن

يحتج عليه بعد بلوغه إذا كان قد قاصص نفسه.

قال معى

قلت له: وهل قيل أن يجزئه اعتقاده المقاصصة بلا أن يتكلم بذلك، أنه إذا كان من جنسه فأحسب أن بعضا يذهب إلى هذا وأنه تزول المطالبة بينهما إذا كان على كل واحد منهما مثل ما على الآخر وقد برئ كل واحد منهما في الأصل وزالت المطالبة وأما من غير الجنس فلا يبين لى هذا والله أعلم قلت له فهل عندك أنه يبرئ بلا عقد نية ولا كلام إذا كان عليه للمريض بقدر ما على المريض له وكان من جنسه قال: قد قيل ذلك أنه تزول المطالبة بينهما وقال من قال أنه لا يجوز ذلك إلا بالمقاصصة إن أدرك ذلك والله أعلم.

معي أنه قد قيل في مقاصصة المريض بمنزله بيع

ماله

* مسألة: قال أبو سعيد وقد اختلفوا فى بيعه لماله فى مرضه فى قضاء دينه فقال من قال جائز ذلك بعدل السعر وقال من قال أنه معلول فى الأصل إلا بإتمام من الورثة أو بإتمامه بعد صحته فعلى قول من يقول أنه يجوز بيعه وكان على غيره له شيء مضمون