الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٦-1.7 -
من العروض وعليه هو للآخر دراهم عجاز أن يقاصصا بعدل السعر في
الوقت
وقال له قائل: فإن كان لى عليه دراهم وعندى له سماد قبضته على سبيل التقدمة هل تجوز لى مقاصصته بعدل السعر قال عندى على قول من يقول يجواز ذلك فعندى أنه جائز وعلى قول من لا يجيز ذلك أنه لا يجوز إلا أن يكون التعارف بين الناس أن القبض للسماد بعد التقدمة هو قبض عندهم وجائز ذلك عندهم بلا تجديد بيع ثانى مما جرى به التعارف والعرف والعادة أنه يجوز ذلك على هذا ولا يكون عليك من مقاصصة ثانية
عندهم
فعندي
* مسألة: زيادة فى وديعة لمريض يجد ما يقبض ولا يجوز ما يقبضه فدفع إليه الوديعة فتلفت هل يضمن قال إن كان دفع إليه باختيار من المريض فلا ضمان
عليه وإن كان دفع إليه على كره من المريض فتلف المال ضمن والله أعلم.
٧٬٤٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.