المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٧

- 207 -

باب [86]

ما يثبت من ألفاظ الوصايا

في الصحة والمرض

ولو قال في صحته قد قضيت فلانا شيئا يسمى من مال بحق على لم يكن ذلك بشيء وكذلك فى المرض لأنه قضاه بحق لم يسم لمن هو للمقتضى أو لغيره لأنه لا يثبت له القضاء إلا بحق له

قال غيره: معنا أن هذا جائز لأنه قضاء بحق له ولا يكون القضى

إلا بحق له أو لغيره ممن قد جعل له ذلك

ومنه لو قضاه شيئا من ماله فى الصحة بحق له ولو لم يقل على فذلك جائز كان عليه أو على غيره لأنه قضاه أياه بحق له فجائز كان عليه أو على غيره فإن قضاه ذلك بحقه فى الصحة فذلك جائز ولا نعلم فى ذلك إختلافا وإن قضاه