المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٩

- 209 -

الموصى فإذا مات الموصى بذلك ثبت القضاء ولا خيار للورثة في ذلك لأنه قضاء وقع فى الصحة يستحقه بعد الموت فافهم ذلك

من

وإذا قال قد أوصيت له بكذا وكذا من مالى بحق فذلك جائز من ثلث ماله كان ذلك فى الصحة أو فى المرض ولا يثبت ذلك إلا لغير وارث ولا يثبت لوارث وإذا قال قد أوصيت له بكذا وكذا بحق له وذلك في الصحة فإن ذلك يثبت بعد موته لوارث أو لغير وارث ويثبت ذلك القضاء رأس المال وأما فى المرض فقد مضى القول في ذلك ونحب أن لا يثبت ذلك لوارث وأما غير الوارث فإذا أوصى له بكذا وكذا بحق له ثبت ذلك معنا على كل حال من الثلث وصية له لأنا نثبت الوصية للأجنبي إذا لم يصح له بذلك أنه قضاء لأنه قد يبدأ بالوصية فالوصية له ما لم ينقضها حكم القضاء فلما لم يثبت حكم القضاء وقد ثبت حكم الوصية للأجنبي أثبتنا الوصية وكذلك لو قال فى الصحة أو فى المرض قد أوصيت له بكذا وكذا بحق على ثبت ذلك للأجنبى من الثلث ولا يثبت ذلك من طريق ولا يثبت ذلك

للوارث

مسألة: وسألته عن المريض إذا قال قد قضيت فلانا من مالى كذا وكذا بحق على هل يثبت ذلك عليه

قال معى أنه قيل لا يثبت له شيء ولا يبين لى ذلك حتى يتبين في ذلك

أن عليه لأنه قال على ولم يقل على له