المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٥

- 215 -

*

وقال الوضاح بن عقبة وسليمان بن الحكم: وكذلك روى عن هاشم بن غيلان: أن للذى قضى المال على الذي قضاه قيمة ذلك المال على

المقر وهو أحب القولين إلينا.

وقال محمد بن محبوب يجبر حتى يقر بما شاء كذلك قال أبو الموثر.

مسألة: رجل قال فى مرضه موضع كذا وكذا لفلان بحق على له وليس هو له بوفاء فعوفى من مرضه فنقض ذلك وغيره أترى له رجعة فيما وصفت أم لا إذا كان ذلك منه فى مرض قد حضره عن المجئ والذهوب فله الرجعة إن شاء فيما باع وقضى.

مسألة: وقيل لو أوصى رجل بوصية بحق عليه وقضاه قضاء ووارثه يتيم فإن كان له وصى نظر له ما هو أصلح له في رد القيمة وإتمام ذلك وجاز ذلك من فعل الوصى وكذلك الوكيل.

وقال من قال: أن القضاء موقوف إلى بلوغ اليتيم

فإذا بلغ ولم يتم وقيل انه تسلم إلى المقضى ويستثنى لليتيم حجته إذا بلغ

* مسألة: وإن قضاه فى المرض بحق عليه له وإقراره بحق عليه فكل هذا إذا

صح

فقال

من قال أن ذلك ينتقض إذا صح لأنه قضاء وقضاء المريض

لا يجوز كبيعه وشرائه وقال من قال إن لم ينقضه حتى رجع فمات ولم يرجع في