الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٦- 216 -
-
ذلك فهو ثابت لأنه من رأس المال وإنما ينتقض في الصحة ما كان من الثلث، وأما ما كان من رأس المال فإنه لا ينتقض.
مسألة: وإن قضاه بحق وقال إن حقه أكثر من هذا وليس هذا الذي قضيته له بوفاء فإنه يثبت للمقضا ما قضى وليس للورثة في ذلك خيار. وأما إذا قضاه بحق معروف فقال بألف درهم أو أقل أو أكثر فإن أراد الورثة سلموا المال إليه وإن أرادوا أعطوه قيمة ذلك المال بعينه وأخذوا المال أنفذ الورثة وصية الهالك وقضوا دينه أجزاه ذلك عن الوصى والموصى
وإن
والوصى أولى بذلك.
مسألة: وإن أشهد فى مرضه لفلان بن فلان بكذا وكذا يجرح جرعه ثم
صح فرجع فعليه لصاحب الجرح قيمة ذلك المال
وقال من قال هو له بحق له على أو يجرح جرحته فذلك إقرار وليس له فيه
رجعة ولا لورثته
وإن قال بغمية معروفة أو جرح معروف أو دين مسمى فقال من قال أنه له ولورثته أن يعطوا ذلك الدين المسمى أو أرش ذلك الجرح أو الغمية حيث هي معروفة وإن أرادوا سلموا ذلك المال.
قال أبو الموثر إذا قال هذا له بحق أو المال يجرح كذا وكذا أو بدين كذا وكذا فهو إقرار إلا أن يقول قد قضيته أو أوصيت له أو أعطيته هذا المال بدين
*