المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٧

- 217 -

*

كذا وكذا أو يجرح كذا وكذا أو غمية فهذا قضاء وللورثة الخيار إن شاءوا سلموا وإن شاءوا أدوا ذلك الحق وأخذوا المال وإذا أوصى له بغمية أو أعطاه أو قضاه أو جعل له شيئا بحق وحقه أكثر من ذلك أو ليسه له بوفاء أو بقيامه وقيامه أفضل من ذلك فهو له وليس للورثة فيه خيار.

مسألة: وإذا أشهد الرجل فى صحته أنه قد أعطى فلانا أو قضاه ماله هذا بحق عليه أنه ثابت، وإن قال فى صحته أو فى مرضه أنه قد قضاه إياه بحق له ولم يقل على له أنه ضعيف وإن قال فى صحته أنه قد قضاه بحق له فهو ثابت لأنه سواء كان الحق عليه أو على غيره فإذا قضاه بحقه فهو جائز لأنه قضاه في

الصحة

أنه

وأما إذا قال فى مرضه أنه قد قضاه إياه بحق له ولم يقل بحق على ضعيف لأنه لا يجوز له فى المرض أن يقضى ماله إلا بحق عليه فهذا الذي من الفرق فما بين هذه الألفاظ وننظر في ذلك إن شاء الله

أحيينا

مسألة: ومن قضى فى مرضه رجلا مالا وله يتيم فلليتيم الخيار إن بلغ إن شاء أخذ المال ورد قيمته يوم قضاه الموصى وإن شاء أتم القضى إن اختار اليتيم أخذ

المال ورد القيمة فليس على المقضا رد الغلة؛

وقال محمد بن محبوب: وهذا عندى مثل الشفعة إذا علم الوارث فلم يطلب وأما الأجل فان أعطوه الدراهم وإلا بيع من مال الميت بالمناداة و أرى للورثة أجلا في رد القيمة