الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٨- 218 -
* مسألة: وذكرت فى المريض إذا قال لانسان كل شيء صار إليك من عندى وكل شيء له عنده فهو له بحق على له يعلمه هو أو لا يعلمه الى قيمة كذا وكذا ومات الموصى وخلف عند ذلك الانسان ثيابا ودنانير أو دراهم وغير ذلك قيمتها دون تلك القيمة التى جعلها له الرجل المريض أجائز له أن يأخذ ذلك بالحق الذى أقر له به المريض أو لا يجوز ذلك.
X
فان أقر له بما عنده أنه له فذلك له وإن أقر له بحق وقضاه ما عنده فني القضاء في الثياب والمتاع يكون للورثة الخيار إن شاءوا فدوه بقيمته إلا أن يقول المريض أنه ليسه له بوفاء فليس للورثة خيار في ذلك وكذلك إن قال دراهم فليس للورثة خيار في ذلك.
قال غيره انظر في هذه المسألة فانه إذا حد له الى قيمة كذا وكذا درهم دخلت القيمة فى القضاء وكان للورثة الخيار ولم تدخل الدراهم لأنه حد الى قيمة الدراهم ولم يحد له الدراهم وكذلك إن حد له الى قيمة كذا وكذا دينارا
لم تدخل الدنانير ودخل كل شيء سوى الدنانير.
مسألة: وعن رجل قضى رجلا مالا في مرضه بدين له.
قال موسى: يكون له بقدر حقه من ذلك المال ويأخذون فضله قلت له: فلا يكون الفضل وصية قال لم يوص له إنما قضاه
* مسألة: أحسب عن أبي عبدالله وعن رجل أشهد في مرضه بشيء من مال