الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٩- 219 -
لابن أخيه بحق عليه له ثم عوفى من مرضه ورجع في ماله واحتج أني لم أعرف مالى وليس له على من الحق إلا كذا وكذا هل يقبل قوله فنعم يقبل قوله في هذا وليس لابن أخيه إلا ما أقر له به من الحق وله الرجعة في مانه وهذا إن كان أشهر في مرضه أن قضاه أياه ولم يشهد الشاهدان أنه أشهدهما أنه قضاه إياه وإنما قال مالى ونخلى أو قطعتى التى فى موضع كذا لفلان بن أخي بحق له على فهذا ثابت لابن أخيه ولا رجعة لعمه فيه وهو تام عليه وهو إقرار وليس الاقرار عندنا فى المرض بمنزلة القضاء. قال غيره وقد قيل أنه قضاء
* مسألة: ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله وعن رجل أشهد في مرضه أنه قد قضى مليكة بنت عبد الله منزله بصداقها الذي لها عليه وخلف يتامى هل يجوز قضاؤه فى مرضه وهل لورثته أن يردوا عليها قيمة هذا المنزل ويأخذوه فاعلم أن القضاء منه لها فى مرضه يضعف ويثبت لها قيمة المنزل برأى العدول إن أرادوا ورثته ردوا عليها قيمة حصصهم منه كان ذلك لهم وميراثها هى لها وذلك من كان منهم من البالغين وأما حصة اليتامى من هذا المنزل لهما كما قضاها زوجها ويستثنى الحاكم لورثة الهالك اليتامى حجتهم إذا بلغوا إن شاءوا ردوا عليها قيمة حصصهم من هذا المنزل. وإذا بلغوا كان ذلك لهم وعليها يمين بالله من قبل أن تسليمه إليها أنها ما تعلم أن زوجها ألجأ إليها هذا المنزل بغير صداق لها عليه. وذلك إذا قالت أنها لا تعرف صداقها الذي لها عليه فإن قالت تعرفه فعليها أن تحلف أن صداقها عليه كذا وكذا ثم كان لها وللورثة الخيار إذا بلغوا فى رد قيمة حصصهم عليها وكذلك إن كانت