المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٠

*

- 220

-

قيمته أقل من الذي حلفت عليه

وإن قالت أن لها كذا وكذا بصداقها وحلفت عليه وذلك أقل من قيمة هذا المنزل فانما يكون لها من هذا المنزل بقدر صداقها ويبطل هذا القضاء ولا يجوز لها ويبيع لها الحاكم من مال زوجها بقدر صداقها هذا ويدفعه اليها وإن لم يكن له مال غير هذا المنزل باع لها منه بقدر صداقها وما بقي منه كان

للورثة

عليه له ولم يسم

مسألة: وقيل في الوارث إذا أقر لوارثه فى مرضه وقضاه شيئا من ماله بحق بذلك الحق فقالى من قال إن ذلك جائز وللورثة الخيار إن شاءوا أتموا ذلك بقوله وإن شاءوا فدوه بقيمته وقال بعضهم إذا لم يكن له شيء معروف بوزن أو كيل فلا يجوز إقراره فى مرضه لوارثه فان أقر بشيء معروف فاقراره جائز وقال آخرون لا يجوز إقراره في مرضه لوارثه بوجه من الوجوه إلا أن يكون للمقر له بينة.

مسألة: عن أبي المؤثر قلت أرأيت الرجل يشهد أني قد قضيت فلانا أرضى هذه بحق له على وهو صحيح هل له رجعة قال لا رجعة له إذا قبل الذى

أشهد له

بأخذها بقيمتها.

قلت: فهل للشفيع فيه شفعة قال

نعم

قلت: أرأيت إن قال ذلك في مرضه ثم صح فرجع قال له ذلك. وقد

اختلف الفقهاء فيه إذا رجع.