المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢١

- 221 -

قال بعضهم: يدفع قيمة الأرض التي قضاه إياها وقال بعضهم يكلف أن يقر له بما شاء ثم يحلف ما عليه إلا ما أقر به له ولا يكون عليه غير ذلك

وبهذا القول الآخر نقول

قال غيره: معى لأنه إذا حلف ما عليه له إلا هذا كان عندى حالفا أن هذا كان عليه وقد يمكن لا يكون له عليه ذلك

أنه يخرج عندى أنه يحلف ما عليه له غير هذا أو سوى

ومنه وقلت: أرأيت إن رجع فى مرضه مثل رجوعه في صحته قلت أرأيت إن لم يرجع حتى مات من مرضه ذلك قال يخير الورثة فان شاءوا سلموا له الأرض وإن شاءوا دفعوا اليه قيمتها وأخذوها

قلت: أرأيت إن كان فيهم يتيم قال ينظر الوصى والحاكم فيأخذون له ما أصلح له

قلت: أفلا ترى هذا بمنزلة الذي يشترى لليتيم مالا وليس هو مشاعا فلا يجوز شراه قال هذا ليس مثل ذلك. هذا قضاء منتقض أصله فينظر الوصى لليتيم ما يراه له أصلح. ا

قال غيره: ومعى أنه قد قيل في هذا الشراء لليتيم أنه موقوف عليه الى بلوغه وفيه النظر له ومنه قلت فما بال الورثة لا يكون لهم أن يقروا له بما شاءوا

كما يكون ذلك للذى يقضى في مرضه ثم يصح.

قال: ليس الورثة بمنزلته عند من يرى له أن يقر بما شاء لأنه يرى له