المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٧

237

قلت: فإن قال ادفعه إلى فلان وهو من الوارث فقد أوصيت له

قال: لا وصية لوارث إلا أن يقول هو له

* مسألة: ومما أشك أنه ترك المغاربة وسألته عن رجل تحضره الوفاة فيقول إن مت من مرضى هذا فغلامى حرًا واشتروا رأسا أعتقوه عنى أو أعطوا فلانا كذا وكذا فلا يبلغ ذلك ثلثه،

*

قال: يبدأ بالعتق فإن فضل شيء كان لصاحب الوصية

مسألة: من غير هذا الكتاب قيل له فما تقول في رجل أمر رجلاً أن يفرق عنه دراهم من ماله على الفقراء هل يسع المأمور أن يأخذ منها إذا كان فقيرا

قال معى

أنه قد قال

من

قال أنه يجوز له ذلك وقال من قال لا يجوز له

ذلك.

قلت له: فما العلة في هذا القول

قال: عندى أنه يخرج فى المعنى أنه كان أمر أن تسلم فإذا أمر بالتسليم لأحد لم يسعه أن يسلم إلى غيره ما لم يسلم له عند الأمر قيل له فإن قال هذه الدراهم للفقراء هل يجوز له أن يأخذ منها قال معى أنه يجوز له أن يأخذ منها ولا أعلم في ذلك إختلافا. قيل له: أرأيت إن قال له أعط هذه الدراهم الفقراء أو قال إعط

الفقراء عشرة دراهم من مالى هل يجوز له أن يأخذ منها.