المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٨

- 238 -

قوله

قال: معى

أنه لا يجوز له ذلك لأن العطاء يخرج على غير الأمر على معنى

مسألة: وسئل عن امرأة سلمت إلى أخرى دراهم وقالت لها إذا مت ففرقيها

على الفقراء ثم ماتت قال أنه يختلف فيه فقال من قال لها أن تفرقها

معي

وبعض يقول ليس لها ذلك.

قلت له: فإن قالت خذى هذه الدراهم فرقيها على الفقراء ثم ماتت هل

يلحقها الإختلاف مثل الأول وأنه لا يثبت.

قلت: فإن قالت فرقيها على الضعاف بعد موتى هل يكون الضعاف

الفقراء والفقراء هم الضعاف.

هم

قال: معى

أنه في بعض القول كذلك.

وأحسب: أن بعضًا وقف عند هذه المسألة لأن الضعاف قد يكون ضعاف الأبدان وضعاف الوجد وأشبه ظاهر المعاني أنه ضعاف الأبدان فلما إن

دخلها المعنى ولم يتبين فلعله وقف من وقف عن ذلك

قلت له: أرأيت إن قالت فرقيها على المساكين هل يكون المساكين هم

الفقراء

معي

أنه قيل المساكين على من شاء على المسكنة ولم يكن له غنى فافتقر

عنه والفقير من كان له غنا ثم افتقر قلت له فإن كان في أولاد الموصية فقراء تعطيهم قال معى أنه لا يجوز ذلك بعد الموت لأنه لا وصية

هل لها أن

لوارث.