الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤٤- TEE-
ندا جائز ذلك إذا اجتهد بمبالغة الثمن وإن لم تكن قالت يبيع دابة بعينها نظر
إلى وسط دابة من دوابها وفعل فيها كما وصفت لك
النخلة
وإن لم تكن أوصت للأقربين بشيء كان ثلثا ثمن الدابة للأقربين وكذلك
قال غيره: وهذا إذا كان مخرج هذا مخرج الوصية وإن لم يكن على معنى الوصية بطل الأمر بموت الآمر.
مسألة: وعنه وعن رجل دفع إليك شيئا وقال إن حدث بي حدث موت ذلك الشيء إلى زوجتى وله ورثة غيرها أيجوز له أن يدفعه إلى زوجته أو إلى جميع الورثة، أرأيت إن قال إن حدث بي حدث فأدفعه إلى زوجتى
فادفع
ولم يقل حدث موت.
فعلى ما وصفت فإن كان قال إن حدث بي حدث الموت فادفعه إلى زوجتي فليدفعه إليها وإن لم يكن سمى الحدث فلم يدفعه إليها حتى مات لم يجز له أن يدفعه إليها إلا أن يكون قال هذا الشيء لزوجتي إن حدث بي حدث فادفعه إليها دفعه إليها وكانت هي أولى
:
مسألة: ورجل قال في وصيته عند المرض كذا وكذا من مالى لفلان يعنى لرجل من ورثته إن حدث بي حدث موت فسلمه إليه يا فلان وأدفعه إليه فهذا وصية، قلت له فهل يثبت هذا فعلى ما وصفت فقد قال هذا وصية ولا تجوز وصية لوارث إلا بحق وإن كان غير وارث وخرج هذا من
من
قال إن
*