الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤٥- PEO-
*
ثلث مال الموصى سلمه إليه وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصى لم يسلم إليه منه إلا ما خرج من الثلث
مسألة: وعن امرأة سلمت إلى رجل ذهبا ودراهم وقالت هذا الشيء قد برئت منه إلى الفقراء وأنت فى حل فبعه كيف شبت وفرقه على الفقراء ثم رجعت فطلبته فى حياتها فعلى ما وصفت فإذا رجعت فيه من قبل أن تصل إلى الفقراء ولم يفرقه المأمور عليهم فيرده عليها وهى أولى به وإن كان قد فرقه على الفقراء فهو المصدق وإن أرادت يمينه كان لها ذلك عليه.
* مسألة: وقلت ما تقول فى رجل يعطى رجلا شيئا وهو مريض ويقول له إن حدث على حدث موت ففرقه عنى على الفقراء فإنه ليس لى وارث قلت أهذا جائز أم لا.
فعلى ما وصفت فجائز له أن يفرقه على الفقراء كله إذا لم يعرف له وارثا كما قال وإن علم له وارثا فرقه حتى يعلم أنه أكثر من ثلث ماله وإن كان يعلم أن له وارثا ويعلم أن الذى سلمه إليه أكثر من ثلث ماله فرق منه بقدر ثلث ماله والباقى سلمه إلى الوارث وإن لم يعرف له وارثا جاز له أن يفرقه لو كان ماله كله أعنى مال الموصى.
مسألة: وإذا أهدى الرجل هدايا وأخرج صدقة من ماله ثم مات قبل ينفذها جعلتها ميراثا ولو جعل ذلك فى مرضه عند الوصية في المساكين صدقة
أن
*