الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤٧- TEV -
-
يجيء وارثه وهذا إن قال إن حدث بي حدث موت ثم لم يج لى وارث. وأما إن لم يقل إن حدث بي حدث موت وإنما قال إن لم يج لى وارث
فليس هذا بشيء فأفهم ذلك إن شاء الله والله أعلم بالصواب
مسألة: وعنه أيضا فى الذى جرجانى تمر أمانة لامرأة فتقول له إن حدث بي موت فرقه على الفقراء ثم رجعت فأكلت من جرجانيها ما أكلت فقال بعض من قال يا فلانة تأكلى من جرجانيك ونحن قد تبشرنا به فقالت لو بقي من واحد فرقه ثم توفيت وباقى من جرجانيها شيء فما يكون هذا يفرق على الفقراء كما أوصت به من قبل أو يكون لوارثها فمعى أن هذا إذا ثبت وصية فما بقي منه فهو وصية وإنما رجعتها فيما أتلفته أنه فيه إختلافا فبعض يقول أنه وصية ومعى إذا فرقه المأمور به ولا يجوز أن يفرقه غيره وبعض يقول ليس هو وصية حتى يوصى به أو يجعل المأمور وصيا لها في تفرقته والله أعلم.
وإن قالت إن حدث بي حدث فرقه على الفقراء هل يجوز هذا ويكون مثل قولها إن حدث بي حدث موت فرقه على الفقراء فلا يكون هذا مثل قولها إن حدث بها حدث موت
مسألة: وذكرت في امرأة حضرتها الوفاة فقال ابنها أنها قالت فرقوا عنى مدخراتين من تمرى ولم تعرفهم على من يفرقوا فإذا لم يتبين ذلك لم تثبت
الوصية.
*