المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٨

قال غيره: إذا ظهر المسلمون قائمين لإقامة الحق، فقد قاموا،

ساروا أو لم يسيروا.

وأما قوله: إذا قام لعله إن أقام المسلمون فهذا لا يدفعها إلا إلى إمام المسلمين كما قال الموصى

مسألة: محمد بن روح: الوصية إذا أريد بها الأولياء فلا تعطى إلا وليا أو يتيما، أو صغيرا، أبوه أو أمه ولى للمسلمين.

وأما إذا أوصى بها للمسلمين، ولم يرد بها أهل الولاية فهى

لأهل الصلاة.

*

مسألة: وقال فيمن أوصى للمسلمين بوصية: إنه إن لم يكن إمام قائم، جاز للوصى أن يفرقها على فقراء المسلمين.

أبو

: أما الوصية للمسلمين إذا لم يحد فيها حداً فهى

للمسلمين، كان فى أيام دولتهم أو في غير أيام دولتهم.

مسألة: وذلك أنه قال: أحب أن يأكل المسلمون من ماله، فقال: ماله للمسلمين، وإنما أراد أن يأكلوا منه، ولا يكون لهم أصل

ذلك فى نيته وإرادته، وقد أغنم فى مؤمن بله

فهذا يقع منه على معنى الإباحة للمسلمين، لا معنى ثبوت الأصل لهم، وهو له على ما نوى. وأصل ماله له ثواب ما انتفع به المسلمون

مسألة: رجل مات وأوصى بسلاح من ماله معروف هكذا؟