المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٠

- 1

ول مسألة: رجل مات وأوصى بسلاح من ماله، ويكون وقفا

عليهم لقيام دولتهم

وقول: تكون لأهل الإقرار بالدعوة ولا يدخل فيها قومنا

وقول: تكون لأهل الإقرار بالإسلام ويدخل فيها جميع الإقرار من أهل الإسلام، لأنهم مسلمون إسلام اقرار.

*

مسألة: ومن أوصى لرسول الله، أو للرسول؟

كان ذلك ثابتاً ويكون للفقراء.

مينا

أهل

نيما هاي

مسألة: رجل أوصى للمسلمين بدراهم، فأراد الوكيل أن يفرقها يوم أوصى الرجل، وكانت مزبقة، هل يجوز أن يفرق عنه حبا؟

فلا يجوز أن يفرق عنه إلا دراهم كما أوصى على نقد البلد يوم تفرق، إلا أن يكون أوصى مزبقا - فإنها تفرق كما كما أوصى بها أيام فيرجع النقد مزبقا، فرقت على دراهم يوم ينفذها، إلا أن يكون

النقاء

سمى بها نقاء.

ا ماني ها ها فدعا به