المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١١

-11 -

الباب الثاني

الوصية في سبيل الله

رجل قال: إذا مت فقطعتى التى فى مكان كذا في سبيل الله، ثم

احتاج الرجل إلى بيعها؟

فقال هاشم، ومسبح: يبيعها

قلت: فإن مات وهى له؟

فقال مسبح: هي من الثلث

موسى بن على وبشير: فإنها من رأس المال.

مسألة: أبو الحسن: ومن قال في وصيته لشذاء المسلمين

كذا درهم؟

فإن لم يكن للمسلمين شذاء جعلت في سبيلهم.

فإن لم يكن للمسلمين شذاء جعلت في سبيلهم.

فإن كان معنى قوله: جعلت فى سبيلهم، يعنى لسبيل الجهاد،

إن خرج المسلمون لجهاد عدوهم جعلت فيه.

وإن كان لم يعن لسبيلهم سبيل الجهاد؟

فرقت على فقرائهم فقراء المسلمين. وإن على سبيل الجهاد تركت، فمتى خرجت طائفة من المسلمين فى جهاد عدوهم براً أو بحرا جعلت في

سبيلهم.