الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢الباب الثالث
الوصية للشراة
أبو الحسن فمن أوصى للشراة بوصية أهى ثابتة في عصرنا هذا؟
قال: نعم.
قلت: فتسلم إلى الفقراء أو ينتظر بها خروج الشراة؟
قال: ينتظر بها إلى أن يخرج الشراة، ولا تسلم إلى فقراء أهل
الدعوة.
قلت: فتسلم إلى الإمام أو الشراة؟
قال تسلم إلى الإمام، ويعلم أن هذا للشراة.
أبو سعيد: وقد قيل إذا لم يحد فى هذه حداً، ولم يكن أحد من الشراة فإنهن بالعدل أعطى فقراء المسلمين، لأن فقراء المسلمين من
الشراة.
ومنه قلت: ويدخل فيها الشراة الأغنياء منهم والفقراء؟
قال: نعم.
٧٬٥٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.