المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٢

الباب الثالث

الوصية للشراة

أبو الحسن فمن أوصى للشراة بوصية أهى ثابتة في عصرنا هذا؟

قال: نعم.

قلت: فتسلم إلى الفقراء أو ينتظر بها خروج الشراة؟

قال: ينتظر بها إلى أن يخرج الشراة، ولا تسلم إلى فقراء أهل

الدعوة.

قلت: فتسلم إلى الإمام أو الشراة؟

قال تسلم إلى الإمام، ويعلم أن هذا للشراة.

أبو سعيد: وقد قيل إذا لم يحد فى هذه حداً، ولم يكن أحد من الشراة فإنهن بالعدل أعطى فقراء المسلمين، لأن فقراء المسلمين من

الشراة.

ومنه قلت: ويدخل فيها الشراة الأغنياء منهم والفقراء؟

قال: نعم.