الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٧- 817 -
جميعاً حتى تتم الوصية، أو يجد أحداً بعينه على ذلك باحتساب لطلب الثواب، فيجعل حصته مع المحتسب بذلك حتى يتم المورد، والله أعلم
بالصواب.
طلب نے
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن نخل
أوصى بها ولم تعرف العابر سبيل أو للسبيل يسع أن تفرق على فقراء القرية أو لا يسع إلا للغريب.
عالي
فإذا جعلها في السبيل فهى بمنزلة الصافية للحاضر والباد. فإذا
جعلها لعابر السبيل فإنما هي للمسافرين خاصة.
مسألة: من غير كتاب محمد بن إبراهيم، من كتاب الكفاية، من جواب أبى الحوارى: وعن نخلات يوصى بهن لابن السبيل أو للسبيل، هل اللفظتين سواء أم بينهما فرق؟
الضاربة: تبلة
فعلى ما وصفت: فأما في سبيل الله فقالوا ذلك في الجهاد. وأما ابن السبيل فهو المسافر مار الطريق، والذى متخذ فيه البيت والأهل، إلا أنه يقصر الصلاة، فلا أرى هذا من ابن السبيل.
وسيما تلك الحالة نال
وأما الماكث فى البلد فى طلب حاجته، وليس له فيها أهل ولا مال،
فهذ اهو من أبناء السبيل وأشباه هذا
نال جيفلما خلى ب ثلان: بالون بالقم وأما في السبيل أو للسبيل فلا نعرف ما هذا، والسبيل هو الطريق، فإن طلب الورثة الحجة فى هذا كانت له فيه الحجة والحمد
لله
مسألة: وعن من كان له منزل أوصى به للسبيل، فأحب رجل أن يسكنه وهو غنى أو فقير، والرجل غريب، هل يجوز ذلك؟ وإن قال منزله لعابر السبيل كيف الوجه في ذلك؟
(م 2 - المصنف)