الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣ي وقفا على الطوى أو تكون للورثة أو للفقراء اتينا انه را تقف ران قيما افتاد حالت قدما منه له وعه فإذا استقرح بها طويا فلم تنفد في الطوي، أحببت أن توقف للطوى التي استقرحت بها، ولا تجعل فى طوى غيرها، ولا ترجع إلى الورثة إن كانت تخرج من الثلث وذلك بالسيع و به حالت نه قيمه ليه لها الصبر في السنة.
قلت: وكذلك إن حفر بها طوى فنفدت الدراهم قبل أن يخرج من
الطوى ماء، هل يكون على الوحى فى هذا شيعيان أرحما ريما الفاع
الله فليس على الوصى فى ذلك شيء إلا أن يشترط الموصى أن يحفر بها طويا يخرج بها الماء فى تلك الطوى، فإن شرط ذلك لم يكن للوصى أن يقاطع إلا على هذا السبيل الذي حده الموصى.
بي قلت: وكذلك إن اكترى الوحى رجلا يحفر له طويا يخرج له منها الماء بمائتي درهم، فحفر الرجل الطوى، ثم لم يطق يحفرها من جهة صفا لم يقدر له، هل يحب له فيما قد حفر كراء من جهة جهالة
المقاطعة؟
ن أعيد بله خانه: تلا
فالذى معى أنه إذا أتى عذر لا يطيقه الحفار لم يتعر من أجرة ما عمل. فإن كان قاطعه بهذين المائتين بعينهما على الماء، فأعلمه أنهما وصية، وأنه لاحق له فيها إلا أن يخرج الماء في هذه البئر، فليس له هاهنا شيء انت انت الله له اترتے يا دل را تنه
وإن كان قاطعه على أن يحفر له هذه البئر، إلى أن يمهيها بمائتي درهم، فعرض ثم شيء من الجهالة ما يستحق به الأجير على الوصى أجرة لا يبلغ بها ثبوت الوصية، ويجهل فيها الوصى أصل ما يثبت الوصية التي
the Hears
قد أوصى إليه فيها؟ له ما من عباد الله الله لـ