المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤

24 -

خفت فى هذا أن يكون عليه هو الأجرة، وإنما تثبت هذه الوصية على هذه الصفة بكماله، إذا كان الشرط فى الوصية من الموصى على شيء محدود لم يكن الوصى أن يتعدى ما تثبت فيه الوصية على ما أوصى الموصى، فإن جهل ذلك فليسأل، فإن دخل مجهول فيما لا تثبت به الوصية من جهالته هو ولم يسأل عن ذلك كان ذلك عليه دون مال الهالك، وكانت الوصية بحالها.

وإذا أوصى الموصى أن يحفر بهذه الدراهم بئراً قراحاً حتى يخرج منها الماء، أو حتى تمهى، كانت المقاطعة للمقاطع على أنه يحفر بهذه الدراهم بئراً يخرج منها، أو يمهيها على سبيل ما شرط الموصى، فإذا قوطع على هذا فليس له أجرة حتى يأتى بالصفة التي وصفت له،

وشرطت عليه.

ولو حفر مائة بئر ثم عاقه من ذلك عائقة لم يطق عليها، لم يستوجب أجرة على الموصى، ولا فى مال الموصى حتى يحفر بئراً أو يمهيها على ما أوصى الموصى، وعلى ما قوطع عليه

قلت: وكذلك هل عليه أن يحد عليه له فى حفر هذه الطوى منتهى غزرها ووصلها؟ حال استمال فقيل لانها انا هنا

ردغان

زلية لم

فإن حد ذلك عليه ثبت عليه إذا قال له إذا حفرت لى هاهنا، أو حفرت لى هاهنا، أو متى حفرت لى بئراً هاهنا كذا وكذا قامة، وخرج فيها الماء أو أمهيتها فلك هذه الدراهم الموصى بها، وثبت عليه، ولم يكن له ذلك حتى يأتى بالصفة والشرط الذي شرط عليه.

جنا ب تعتي له قالبها

ا وإن لم يجد له حداً أو قاطعه على أن يخرج فى هذا الموضع ما تشارطا عليه بهذه الدراهم الموصى بها جاز له ذلك على ما أوصى