الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥-
الموصى، إذا كان قد أوصى بها أن يحفر بها بئراً وطويا، ويخرج بها
المساء كل تفا
لما مؤلفال عصا البنية ا
فإذا أتى بالصفة التي أوصى بها الموصى تثبت له الوصية
قلت: وكذلك إن أوصى الموصى أن يبنى له على هذه الطوى بيتا، أو قرب هذه الطوى بيتاً، كم أقل ما يكون طول هذا البيت وعرضه وطوله وارتفاعه؟ وهل لذلك حد؟ منه تابعت: حالة له: تلة
فليس معنا في ذلك إلا أنا نحب أن لا يكون ارتفاعه أقل من قامة ولا طوله وعرضه أقل من منام رجل إذا كان رفعه قامة، وطوله قامة و عرضه قامة، فما فوق ذلك.
فهو معنا بيت، وما دون ذلك فنستضعف أن يكون
والله أعلم.
المناعة: حالة نادان 2:
،
اسمه بيتا
اللي قلت: وكذلك إن أوصى الموصى فى ماله بمائتي در هم يحفر بها طوى، وأوصى أن ينفذ عنه من ماله حجة، وقد فرضها في ماله أربعمائة درهم، وقد علم أن ماله دراهم مدورة أو لم يعلم، ووجد ماله دراهم مدورة، ودنانير، هل للوصى أن ينفذها دراهم مدورة، ولا يحتاج أن يصرفها، أو إنما ينفذها جواز البلد، أو عليه أن يحبسها على الذى حفر الطوى، وعلى الآخذ للحجة بالصرف مثل ما يعطيها خمسمائة وخمسين در هماً على ستمائة درهم؟: ولفة بالمانه
قال: فما عندى في ذلك إنما ينفذ الدراهم إذا لم يكن هنالك شرط جواز البلد الذي يستحق فيه ذلك، فإن كانت الدراهم غير ذلك أصرفت وأنقدت نقد البلد.