المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٦

مسألة: وسألته عن رجل قال في وصيته: قد جعلت فلانا وصياً،

يحفر عنى بئراً بهذه الدراهم، دراهم معلمة، فتلفت تلك الدراهم، أو اقترضها الوصى، أو ضمنها أحد بإنفاذه لها، هل تنهدم الوصية، وترجع الدراهم إلى الورثة احلا لهو رجا را شمال رمنا العين

قال: هكذا معي، ارمينا رانا ثلا 2: تبلة د تيرا انه نامه له ناست و كتير فيها منه بة قلت: فإن قال: قد جعلت هذه الدراهم وصية منى، يحفر بها عنى بئراً فاقترض الوصى تلك الدراهم، أو ضمنها أحداً غيره بإنفاذه لها، هل يكون بدلها ثابتا فى الوصية؟ وتكون الوصية ثابتة في حفر البئر الذي أوصى في حفرها؟

ان الله

ان قال: هكذا معى رفعت

لنمة عجة

قلت: وكذلك إن قال: قد أوصى بهذه الثلاثمائة درهم يحج عنى بها بيت الله الحرام وصية منه بذلك، فتلفت الدراهم بوجه، ضمنها من أتلفها، هل تثبت الوصية بالحجة من بدل تلك الدراهم؟ …

نا و اقال: هكذا معى.

هنا

لمسألة: وسألت عن رجل لزمه تبعة من فلج لا تعرف التتبعة لمن هى من أصحاب الفلج، ثم أراد أن يوصى بذلك، أتجعل

وصية أو إقرارا؟ نت خالتها من تلك يا روعة لية: حالة شت فعندى أنه إذا كان لازماً فيجعلها إقراراً لا يخرج مخرج الوصية

فيبطل