المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٧

1

وقلت: إن كان إقرارا على سبيل، هل يكون وصية بإقراره أن عليه الفلج كذا وكذا، كذا وكذا در هيا؟ شام بشب

فمعى أنه إذا أوصى كذلك يخرج إقراراً لا وصية

وقلت: إن أوصى فقال في وصيته: لزمتني تبعة لفلج كذا وكذا، وقد أوصيت له بكذا وكذا فى صلاحه من مالي بعد موتى، هل يجزيه ذلك؟ Ta عطاا ا دلالان به مثال نفت: طلال عبد ما بالقة

فالله أعلم ما يجزيه من ذلك، وليس هذا يخرج مخرج الإقرار، إلا أن يقول وقد أوصيت بذلك فى صلاحه، وهو كذا وكذا درهما، وكان ذلك مما يكون الوجه فيه أن يجعل التبعة منه فى صلاحه، فأرجو أن يخرج هذا ثابتاً، وإذا وافق العدل في وصيته، واجتهد لله في سريرته وعلانيته، رجوت أن يجاوز عنه برحمته أن ليعلا بك أنا ن الله ولا

عدا حالة

رية راية باهتا انه رغ بما نصنع

نيا

ول في لبنة تليقة ولي تسمع ل: غالب

المناة تلف با تجمع أن حالة لا نية كلك ة انما ينام

نان ما اين اعمال ثلاثة: دالان تا 2

ه ثلات لبنة اللباية بأمان لا: مروة بالة نه عن السنة لمن لينان است که نام نا کا بلخة لم تبية من حالة اللى لينة قلفة عريقة