المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٢

وقال من قال: إذا كان أبوه ميتا فإنه تجوز له الموصية إذا ولد لسنتين أو أقل مدمات والده. وإن كان أبوه زوجا لأمه وهو معها فالوصية له إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر.

ك اب روعا عليا نارية من مصليا وسيلة وقال من قال: إن اجتنبها - أبوه فمتى ما جاءت به إلى ما يجوز

حكمه من والده يجب نسبه من والده. اليسا حية و هذا ما عليا تحف

، وصح اعتزال والده من أمه فله الوصية إلى الحد الذي

تبدأ عة راه نين لنب لم تسف يا تاج

وقال من قال: إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر أو لتسعة أشهر فإن له الوصية. مه لا ملجا وما اغلى بلبن راقي خلف ليه أعلم:

مسألة: وروى أيضا غسان عن سعيد بن المبشر أن امرأة أوصت في مرضتها قالت: يوم أموت فما في بطن أختى ذكراً أو أنثى فله ثلث مالي، فصحت من مرضتها، وأسقطت أختها ذلك الولد، ولم يكن أحدثت لذلك نقضاً إلى أن حملت أختها بولد آخر، وماتت هي وأختها

حامل؟

و خلاقيت حالة تبين ليه ما زينتا تمل نان فرأى سعيد أن تلك الوصية تامة لقولها يوم أموت فما في بطن أختى ذكراً أو أنثى فله ثلث مالي.

وروى غسان بن عبد الرحمن أن سعيد بن المبشر كان يرى في الموصى إذا أوصى كان مريضاً أو صحيحاً فقال يوم أموت فلفلان كذا وكذا من مالي، فهو ما لم ينقضه قبل الموت، إلا أن يقول إن مت من مرضتى غيرها، فلم يكن يرى ذلك تاماً، ويراه قد

هذه فصح منها،، ثم مات

انتقض • تش.

من

على مالية على: حالة مية

مسألة وسألت عن رجل أوصى لأولاد رجل بشيء من ماله،