الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٣43 -
وله امرأة حامل، هل للحمل نصيب مع الإخوة أم إنما هذه الوصية لأولاده يوم كانت الوصية؟
فأقول: إذا وضعت الزوجة ولداً لستة أشهر من يوم مات الموصى أو لأكثر من ذلك، فإن هذا الولد لا يدخل مع إخوته في هذه الوصية، وإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم مات الموصى فإنه يدخل معهم
في الوصية.
على أن مية
قال: غيره: نعم قد قيل هذا في الميت وغير الميت، وقيل إذا كان مطلقاً أو ميتا فجاءت به لما يجب عليه الولد، ويلحقه ثبتت له الوصية
قناة ولها او تنها بالة انا بما: افضل المقص ملة مسألة: عن أبي سعيد: وعن رجل أوصى لبنى ابنه بثلث ماله إقرارا بحق لهم عليه، وأوصى لابنه وعرفه إياه، وأوصى أنه قد حازه عليه من سنين، فإنه مال من مال ابنه لا حجة للوالد في هذا المال، وأشهد على نفسه البينة بذلك، وهذا الوالد وكان له ولد غيره فقال الأخ بعد موت الوالد: إن هذا مالى، ولا تجوز لأولاد الأخ هذه الوصية؟
فاعلم أن الوصية لولد الولد جائزة إذا كان للهالك ولد، ولم يكن ولد الولد ورثة، ومع أنك ذكرت أوصى لهم بحق عليه، فذلك جائز إذا كان ذلك في الصحة، ولا سبيل للورثة عليهم
وإن كان ذلك فى المرض ولم يكن قال وليسه لهم بوفاء كان للورثة الخيار في إتمام ذلك، أو فداؤه بقيمته برأى العدول، وهذا يأتي على مسألتك إن شاء الله
وما كان لوالدهما من مال فهو لهما إذا صح ذلك بالبينة العادلة، ولا يدخل هذا فى مال والدهما، لأن هذا وصية بحق من جدهما، وأما من