المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٤

- 22 -

كان في يده منهما مال فادعاه لنفسه فهو أولى به، وعلى المدعى البينة، فإن أعجز البينة كان على المدعى عليه اليمين يحلف أن هذا المال له ما نعلم لخصمه هذا فيه حقاً من قبل ما يدعى عليه

وأما ما لم يكن في يده وادعاه من مال والده فعليه البينة بما يدعى فإن أعجز البينة كان على المدعى عليه اليمين.

مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد: فيمن أراد أن يوصى

لحمل في بطن أمه، كيف يكون لفظه؟

فلم أحفظ اللفظ، وأحب إذا قال قد أوصيت بكذا وكذا لحمل فلانة بنت فلان الذى هو فى بطنها أن يثبت ذلك، إذا وضعته حيا، وإن قال: للحمل الذى فى بطن فلانة بنت فلان من زوجها فلان بن فلان أن يثبت

ذلك، والله أعلم

20

نيان خلال

ميك بها

سياح بالقن 2

الماني

والمقاية البيضاء

ة الى الله علما ن ا لمع

اليهال باله به انه يلقي كاء