المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٥

The thas

- 45 -

الباب الخامس عشر

الوصية لفلان ولبنى فلان ولأولاد فلان

وعن محمد بن محبوب: فى رجل أوصى لبنى فلان بثلث ماله، وامرأة الموصى لأولاده حامل؟

قال: إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم أوصى المالك فهو داخل في هذه الوصية مع إخوته. وإن ولدته لستة أشهر أو أكثر لم يدخل معهم في هذه الوصية.

وقال ذلك ابن أبى ميسرة، إلا أنه قال: من يوم

مات الموصى

وقال أيضاً: إن كان أوصى لولد رجل قد مات، وكانت امرأة الذي أوصى لولده حاملا، فإن وضعته لأقل من سنتين من يوم مات أبوه فهو

يدخل فى الوصية لأن السبب يثبت من الأب، ولو كان حيا لم يلحقه

وقال ذلك الفضل بن الحوارى، وهو رأينا، فافهم الفرق بين ولد الحي وولد الميت.

قال أبو الحسن لا تثبت له الوصية كان أبوه حيا أو ميتا، إلا أن يولد في أقل من ستة أشهر.

تصماً

وأما إذا كانت الوصية لوالده، ثم مات الموصى قبل والده، واستحق الوصية ثم مات، وامرأته حامل، فالوصية للورثة وله سهمه ما لحق النسب إلى سنتين