المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٦

ومن غيره قال أبو سعيد: القول الأول أحب إلينا إذا كان أب الصبي الموصى له ميتاً وهو حمل أنه تلحقه الوصية إلى سنتين من موت

أبيه.

مسألة: وقال أبو عبد الله: فى رجل قال في وصيته: ثلث مالى

لبنى أخى فلان، وهم ثلاثة، فوجد لأخيه خمسة أولاد؟

قال: الوصية للخمسة كلهم، لأن الوصية قد ثبتت لولد أخيه، وقوله وهم ثلاثة صفة.

قسما

وإذا قال: قد أوصيت لبنى أخى فلان وهم خمسة، فوجد له

ثلاثة؟

فإنه يكون لبنى أخيه ثلاثة أخماس الوصية، ويرجع الخمسان إلى الورثة، لأن الخمسة فى المسألة الأولى موجودون، وهم في هذه المسألة

معدومون إلا ثلاثة.

قال أبو سعيد: نعم إذا صح أنهم ثلاثة لا غيرهم. كلك بالق

وإذا قال: قد أوصيت لبنى أخى فلان بثلث مالي وهم بالبصرة، فلم يكن في البصرة بنو أخيه وكانوا بمكة، فإن الوصية لهم، وقوله بالبصرة صفة

وإذا قال: قد أوصيت لأحمد ومحمد وعبد الله بنى أخى بثلث مالى، فوجد له خمسة أولاد منهم ثلاثة محمدون وواحد أحمد وآخر

د الله؟

محالہ

فالذي نجد فى هذه المسألة من غير جواب محمد بن محبوب أن يكون