الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٧هذا الثلث على ثلاثة، فلأحمد ثلثه، ولعبد الله ثلثه، والثلث الباقي بين
المحمدين الثلاثة
انه
قال أبو الحسن: كذلك نقول. مسمنا وية بالتأملية عقع: مية بالة
قلت: فإن أوصى لابن فلان وهو محمد، فوجد لفلان ثلاثة بنين كلهم محمد أتكون الوصية لهم جميعا الصحة الفل
قال: نعم.
تقال اغية
We at a ling are
6
مسألة: وإذا أوصى بثلث ماله لأحد بني أخيه، ولم يسم، فقال: كل واحد من أولاد أخيه: الوصية لى؟
فإن الوصية تكون بينهم جميعاً، وعلى كل واحد يمين بالله ما يعلم أن هذه الوصية للآخر دونه إذا طلبوا ذلك
لفا
حالة
قال أبو سعيد: وقد قيل إنه إذا أوصى لأحد هذين أو لهذا إن هذه الوصية لا تجوز لواحد منهما. نانيا معاً
فإن أوصى وبينه بعينه، ثم لم يحفظ الشهود كانت الوصية لهما كذلك إذا أوصى لبنى أخيه، ثم عين أحدهم، ثم عمى كانت لهم جميعا
في الحكم وكالة نوع
وإن أوصى لأحدهم فهذا مجهول.
القرنيا بالة
وإذا أوصى بثلث ماله لبنى أخيه ولم يسم أى بنى أخيه فوجد له أخوان ولهما أولاد، فإن الوصية لبنى أخويه جميعا.
ومنه فإذا أوصى بها فقال لبني فلان، وبنى فلان، وكان بعضهم