المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٩

{9 -

وإن قال: لفلان وبنى فلان، كان لفلان النصف، والنصف لبنى فلان على العدد، وكل ذلك يجوز فى الاختلاف.

ولو أوصى لبنى فلان وبنى فلان بوصية، فهذا مما يجرى فيه الاختلاف، فبعض يقول على العدد، وبعض يقول: كل بني أب النصف.

ومن غيره قال: ولو قال في وصيته: قد أوصيت لبنى أخى وهم أحمد ومحمد وعبد الله بثلث مالى، فوجد له خمسة بني أخ منهم محمدون ثلاثة وواحد أحمد وواحد عبد الله؟

فقال من قال: يكون الثلث أثلاثاً، فيكون لأحمد ثلث الثلث، ولعبد

الله ثلثه، وللمحمدين ثلثه على ثلاثة.

وقال من قال: يوقف ثلث الثلث على المحمدين حتى يصح لأحد أو يقروا بشيء فيما بينهم أو يصطلحوا فيه على شيء.

وقال من قال: يكون الثلث على خمسة فيسقط الخمسان ويرجعان إلى الورثة، ويكون خمس الثلث لأحمد، وخمسه لعبد الله، وخمسه للمحمدين على ما ذكرنا في المسألة الأولى من الاختلاف فيما بينهم في

ثلث الثلث

*

مسألة: من جواب أبي سعيد: وسألت عن رجل أوصى لبنى فلان بثلث ماله، قال: وهم ثلاثة محمد وعبد الله وخالد، فوجد لفلان خمسة بنين، ثلاثة محمدون وعبد الله وخالد، قلت: هل يكون الثلث بينهم على عددهم على رءوسهم، ولا يضر تحديده إذا وجدوا على خلاف

ما

ح

بد؟

ا م 4 - المصنف)