المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٥٠

فعندى أنه إذا حد فقال:: وهم ثلاثة محمد وعبد الله وخالد، كان الثلث ثابتاً لهم كله، ويكون للمحمدين سهم سهم على ثلاثة، إلا أن يصح. أحدهم دون الآخر، ويكون لعبد الله ثلث الثلث، ولخالد ثلث الثلث

وإن لم يقل: وهم ثلاثة، وإنما قال: عبد الله وخالد ومحمد فوجد له ثلاثة محمدون وخالد وعبد الله؟

ة حالة: بانة من

نا فمعى أنه يخرج فى بعض القول مثل الأول، وفى بعض القول أنه يكون الثلث على خمسة أسهم، فسهمان يرجعان إلى الورثة، وثلاثة مقسومة على ما وصفت لك، لعبد الله سهم، ولخالد سهم، وللمحمدين

سهم، على عددهم، فينظر فى ذلك كله. لنا ويتي: بالا نه بالقة

قلت: وكذلك إن أوصى لابن فلان محمد بثلث ماله، فوجد له

خمسة محمدون، ما القول فيه؟ وهل يكون بينهم على عددهم؟

فلعل هذا يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف على حسب ما مضى، فإذا لحقه ذلك فلعل في بعض القول يكون لهم الخمس من الثلث على خمسة، وفي القول يكون الثلث سهم على خمسة.

مسألة: وإذا أوصى الرجل وقال: ثلث مالى لفلان وفلان،

وللفقراء؟

فللفقراء ثلث الثلث، ولفلان ثلث الثلث، ولفلان الباقي ثلث الثلث

ومن غيره قال: وقد قيل للفقراء النصف، ولفلان وفلان النصف

بينهما نصفان، قول أبي سعيد فيما أحسب.

مسألة: ومن أوصى بثلث ماله لبنى أخيه أو لبنى فلان؟