المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٥١

510

ا فهى لهم يوم يموت، ولا أنظر الى عددهم يوم أوصى، وإنما أنظر إلى عددهم يوم يموت، وتجب الوصية لأنه لم يسم بأسمائهم، وإن سمى بأسمائهم فإنما هي للذين سمى، فمن مات منهم قبل الموصى رجعت الوصية إلى ورثة الميت الذي أوصى

ا بالقع

قال أبو سعيد: وقد قيل إنه لو أوصى لبنى فلان وهم عشرة بثلث ماله، فلم يمت حتى مات تسعة إن الواحد يكون له عشر

الثلث

الثلث

وكذلك إن مات منهم واحد وبقى تسعة، فلهم تسعة أعشار

*

مسألة: وقيل: فيمن أوصى لإخوته وله ستة إخوة، اثنان لأب وأم، واثنان لأب واثنان لأم؟

فقال: قد اختلف في ذلك، فمنهم من قال من بعض أصحابنا: الثلث بين إخوته سواء

وقال من قال: يعطى الأخوان للأب والأم سهمان، ويعطى الأخوان من قبل الأم والأخوان من الأب سهم سهم، وهو أحب القولين إلى

الأب

فإن لم يكن له ولد يحوزون ميراثه، بطل حصة الأخوين من والأم، والأخوين من الأم وكان لهم الميراث، وكان للأخوين من الأب ثلث الوصية، وهو ثلث الثلث

ملات

ومنه: ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لبنى فلان، وفلان ذلك أب

وله أولاد ذكور وإناث؟ ما تيلا تا به ما ني فيه الله