الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٥٢520 - -
فقال بعض الناس: إن الثلث للذكور من ولده دون الإناث، لأنه
قال لبني فلان، فلو قال لولد فلان كان الثلث بين الذكور والإناث
وقال أبو سعيد: إذا أوصى لبنى فلان، فهو كما قال، وبعض
القول.
وقال من قال: يكون بين الذكور والإناث، وإذا لم يوجد له إلا إناث فلا شيء لهن فى الوصية، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.
وأما إذا قال: لولد فلان، يكون بين الذكور والإناث، ولا نعلم في
ذلك اختلافاً.
ومنه: ولو كانت امرأة حاملا دخل ما فى بطنها في الوصية، إلا أن يقسم المال قبل الميلاد
ومن غيره قال: وقد قيل إن الحمل يدخل فى الوصية، فإن كان له بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بنى ابنه، وإنما يقع هذا على ولد الصلب، فان لم يكن له ولد لصلبه فالوصية لولد الابن الذكور والإناث فيها سواء، ولو لم يكن له إلا ولد واحد كان الثلث كله له، لأن الولد قد يكون واحداً ولا يكون لوالد ابنه فى ذلك شيء.
ومن غيره قال: نعم، وذلك إذا قال لولده، وأما إذا قال لبنيه فقد مضى القول فيه.
ومنه: وإن أوصى بثلث ماله لفلان، ولفلان، أو قال بين فلان وفلان، ثم مات الموصى، ثم مات أحد اللذين أوصى لهما؟
فإن الوصية بين الحى وبين ورثة الميت الموصى له بينهما نصفان،