المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٥٣

فإن كان مات قبل موت الموصى وبعد الوصية، فإن نصف الثلث للباقي

منهما، وحصة الميت الموصى له مردودة على ورثة الموصى.

لف

وإذا قال: ثلث مالى لفلان وفلان، وأحدهما ميت، فالثلث كله

ــلان

ومنهم من قال: للحى منهما النصف، والنصف الباقي مردود على

ورثة الميت الموصى، وكان قوله للمتوفى باطلا.

ومن غيره قال: وهذا إن كان قال وصية أوصى به على هذا وصية.

وإذا قال ثلث مالي لفلان ولعمته؟

كان لفلان سهمان، ولعمته سهم.

ومن غيره: وقد قيل: الثلث بينهما نصفان.

ومنه: ولو قال: ثلث مالى لفلان وللمساكين؟

كان لفلان نصفه، وللمساكين نصفه

وكذلك إن قال: لفلان وللحاج؟

كان لفلان نصفه وللحاج نصفه.

وإذا أوصى بثلث ماله لبنى فلان، وهم أربعة، فمات منهم رجل، وولد له ولد، ثم مات الموصى؟

قال: الثلث للباقين، وللمولود سهم أبيه سواء. وإنما تقع الوصية

لولده يوم يموت الموصى، ولا ينظر إلى من مات منهم قبل ذلك.