الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٥٣فإن كان مات قبل موت الموصى وبعد الوصية، فإن نصف الثلث للباقي
منهما، وحصة الميت الموصى له مردودة على ورثة الموصى.
لف
وإذا قال: ثلث مالى لفلان وفلان، وأحدهما ميت، فالثلث كله
ــلان
ومنهم من قال: للحى منهما النصف، والنصف الباقي مردود على
ورثة الميت الموصى، وكان قوله للمتوفى باطلا.
ومن غيره قال: وهذا إن كان قال وصية أوصى به على هذا وصية.
وإذا قال ثلث مالي لفلان ولعمته؟
كان لفلان سهمان، ولعمته سهم.
ومن غيره: وقد قيل: الثلث بينهما نصفان.
ومنه: ولو قال: ثلث مالى لفلان وللمساكين؟
كان لفلان نصفه، وللمساكين نصفه
وكذلك إن قال: لفلان وللحاج؟
كان لفلان نصفه وللحاج نصفه.
وإذا أوصى بثلث ماله لبنى فلان، وهم أربعة، فمات منهم رجل، وولد له ولد، ثم مات الموصى؟
قال: الثلث للباقين، وللمولود سهم أبيه سواء. وإنما تقع الوصية
لولده يوم يموت الموصى، ولا ينظر إلى من مات منهم قبل ذلك.
٧٬٥٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.