المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٥٤

-

54

قليلا ومن غيره قال: إذا كان مات بعد موت الموصى فهو كذلك، وإن كان مات قبل موت الموصى فالوصية للباقين. ا تيلا ت ليست مان خطا

مراة توقد قال من قال: يكون لهم ثلاثة أرباع الوصية، ويرجع الربع إلى ورثة الهالك الموصى، وأما إذا مات من الإخوة وولد لفلان، يعنى أبا الذين وقعت لهم الوصية فهو كما قال.

رية ليال يضمنا

د قمنا لمهله وعلا: مالك نه و ومنه: وكذلك لو قال: ثلث مالى لموالى، يعنى مواليه الذين أعتقهم، ثم مات منهم ميت، وأعتق فلان عبداً، ثم مات الموصى، فإن الثلث لمواليه ولهذا المعتقل قيم حالة 1020

وإذا كان لفلان موالى أعتقهم وموالى أعتقوه، فأوصى لموالى

بالثلث؟

فالوصية باطلة حتى يتبين، لا أدرى لأى الفريقين هو، الذين أعتقهم، أو الذين أعتقوه، ألا ترى أن الموالى هم أيضا الورثة، لقول الله تعالى: (إني خفت الموالى من وراثى) اله كن باله بلي ختم

مسألة: قال أبو معاوية، رحمه الله: فى رجل أوصى بثلث ماله

لبنى فلان وهم أربعة، فولد لأبيهم ولد، ومات الذي ولد له الموصى من بعد؟

6

ضموا الصلاح حضمة الفانلة

ثم

مات

إن الثلث يقسم على أربعة، فثلاثة أرباع الثلث بينهم، لكل واحد

منهم ربع، ويرد الربع الآخر على الورثة، ولا شيء للمولود من

وهم

قال غيره: الذي معنا أنه أراد أنه أوصى لبنى فلان بثلث ماله أربعة، فولد لفلان ولد خامس، ثم مات المولود، ومات قبل موت الموصى فإن كان كذلك فإنما الوصية للذين مات الموصى .. حيات و معلما