المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٠

الله فهى بينهم على ثلاثة، لأرحامه الثلثان والمواليه الثلث.

مسألة: وعن رجل أوصى لبنى فلان بمائة درهم، ثم مات بعضهم قبل موت الموصى، وقد علم بموت من مات منهم، وحياة من حيى منهم أو لم يعلم بذلك؟

قال: يكون لمن حيى منهم حصته، ومن مات منهم رجعت حصته

إلى الورثة.

قلت: فسر لى ذلك؟

قال: مثل ذلك رجل أوصى لبنى فلان بمائة درهم وهم عشرة، فمات منهم قبل موت الموصى خمسة، وبقى خمسة، حتى مات الموصى، فلهؤلاء الخمسة الأحياء خمسون درهما، كل واحد عشرة، والخمسون الأخرى راجعة إلى الورثة.

قلت: وكذلك إن مات منهم واحد؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك إن بقى منهم واحد، ومات تسعة كان للواحد الباقي

عشرة دراهم، وترجع التسعون إلى الورثة؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن أوصى لبنى فلان بمائة درهم، وليس لفلان يومئذ

إلا ولدان، ثم ولد بعد ذلك لفلان ثمانية أولاد حتى صاروا عشرة، ثم مات الموصى، لمن تكون هذه الوصية؟