الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧-
- 247 -
الباب الثالث في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها
وما أشبه ذلك
والأرض التي تسمد بالسرجين (1) وأروات الدواب، فإذا أتى عليها سنة صلى فيها، وأما العذرة فلا أرى أن يصلى حتى يذهب ذلك منها، ولا أوقت في
ذلك وقتا.
قال، ومن صلى جاز له ذلك، ومن ضيق وشدد فهو أسلم.
مسألة:
والمسحفة (3) إذا وقع بها عذرة رطبة ثم ضرب بها في التراب عشرين مرة أو عشر مرات ولم ير بها شيء، فأرجو ألا بأس بها، لأنه قد جرى عليها التراب.
مسألة:
وإذا كان في أجيل (3) عذرة، ثم سقى، وهى فيه، فعن أبى المؤثر، أنه إذا ذهبت فقد طهر الأجيل ولا بأس بطينه، ولا الصلاة فيه.
وإن كانت قائمة بعينها على الماء أو فى الأرض بعد ما انقطع الماء فالأجيل.
نجس، وطينه فاسد، ومن صلى فعليه البدل.
قال غيره: إلا أن يكون دخلها من الماء ما لا ينجسه شيء لكثرته
(1) هو الزبل، نوع من الأرواث. (2) ما يتقشر بها اللحم
(3) المجتمع من الطين يجعل حول النخلة