المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٦١

11 -

قال: تكون للولدين اللذين كانا مولودين يوم أوصى، ولا يدخل فيها الثمانية بشيء.

قلت: أرأيت إن مات أحدهما قبل موت الموصى، ومات الموصى وبقى واحد؟

قال: للباقي خمسون درهماً وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة. قلت: أرأيت إن ماتا جميعا قبل موت الموصى، وقد ولد لابنهما

ثمانية أولاد غيرهما، ثم مات الموصى؟

قال: تبطل الوصية وترجع إلى الورثة.

قلت: أرأيت إن أوصى لبنى فلان بمائة درهم، وليس لفلان يوم أوصى إلا ولد واحد واحد ثم ولد لفلان بعد ذلك عشرة أولاد، ثم مات

الموصى؟

قال: يكون للابن الذى كان مولوداً يوم الوصية خمسون درهما،

ولا يكون للآخرين شيء، وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة.

ومن غيره قال: أما إذا أوصى لأولاده، ثم مات من مات منهم، فهو كما قال. وأما من ولد قبل موته فقد قال من قال: يدخلون في الوصية.

قال غيره: ومعى أنه قيل يدخل فى الوصية من أولاده من كان

حكمه ولداً مولوداً أو حملا يلحق حكمه بالولد يوم الوصية.