الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٦٢- 62 -
ان قال غيره: ومعى أنه قد يخرج أنه إذا لم يكن له إلا ابن واحد كان له الثلث من المائة، لأنه أقل ما يقع عليه اسم البنين ثلاثا من فين لما لهية
ولعل القول الأول على قول من يقول الجمع يقع بالاثنين فصاعدا.
مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل أوصى بمائة درهم لبنى أخيه، ولم يسم أى بنى إخوته، فلما مات وجد له أخ له ثلاث بنات، وأخ له ابن وبنت، وأخ له اثنان ذكران، لمن تكون هذه الوصية؟
قال: تكون هذه المائة درهم لبنا إخوته على عددهم الذكر والأنثى
لم قال: تكون. ــواء.
قلت: أرأيت إن أوصى لبنى أخيه بمائة درهم، فلم يوجد له بنو أخ ذكور، ووجد له بنات أخ أو بنات إخوة كلهن إناث؟
تقال: إذا لم يكن معهن ذكر بطلت الوصية.
ن تبلاً: تلة
قلت: أرأيت إن أوصى لبنى أخيه بمائة درهم، فوجد في الكتاب لبنى أخيه فلم يعرف لبنى أخيه أو لبنى أخته أو لم يحفظ الوصى، ولا حفظت البينة إلا أنهم قد علموا أنه قد وصى لبنى أخيه أو لبنى أخته، هل تثبت هذه الوصية؟
قال: إذا لم تشهد البينة بالذين أوصى لهم بطلت الوصية ورجعت
إلى الورثة. والقبالة
الله
قلت: فلم لا تقسم بينهم؟
قال: لا لأنهم لم يشهدوا شهادة تصح. عالم با عمليه أعل موت