المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٣

-

63

قلت: أرأيت إن أوصى لأخيه بمائة درهم فوجد له عشرة إخوة لمن

تكون الوصية؟

حافظ بليا

قال: إن شهدت البينة أنه أوصى لأخيه، ولم يسم أى إخوته قسمت الوصية بينهم. وإن شهدت البينة أنه أوصى لأخيه وسماه لنا ولكنا نسينا اسمه ولا نعرف أيهم هو بطلت الوصية، ورجعت إلى الورثة.

خبار اله

مسألة: ولو قال: ثلث مالي لفلان، وعقبه؟

نيا مالة ريغا 620 K)

كان لفلان سهمان، والعقبه سهم.

وإذا أوصى فقال: ثلث مالى لموالى وله موال أعتقهم وموال أعتقوه

فالوصية باطلة، لأنه لا يدرى أى الموالى.

12 to 2

عليقا عادية وقبل عالم شبل